فصل: فصل تبرعات المكاتب وتصرفاته المحظرة كالهبة والإبراء

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: روضة الطالبين وعمدة المفتين **


 فصل وأما تصرفات المكاتب

فهو كالحر في معظمها فيبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويأخذ بالشفعة ويؤدب عبيده إصلاحاً للمال كما يقصدهم ويختنهم وفي إقامته الحدود عليهم خلاف سبق في الحدود ولو أجر نفسه أو عبيده أو أمواله فعجزه السيد في المدة انفسخ العقد وقيل لا يجوز أن تزيد مدة الإجارة على مدة النجوم ولا يصح منه تصرف فيه تبرع أو خطر هذا هو القول الجملي فيه وفي تفصيله صور‏.‏

إحداها لا يصح إعتاقه ولا إبراؤه عن دين ولا هبة مجاناً ولا بشرط الثواب لأن في قدر الثواب خلافاً فقد يحكم القاضي بقليل وإن شرط فيها ثواباً معلوماً ولم يكن فيه غبن وقلنا هذه الهبة بيع ولا يشترط في ثبوت الملك الإقباض فهي جارية على قياس البيوع وكذا إن شرطنا الإقباض صحت الهبة لكن لا يسلمها حتى يقبض العوض‏.‏

الثانية قال الشيخ أبو محمد لا يحل له التبسط في الملابس والمآكل ولا يكلف فيها التقتير المفرط

الثالثة ليس له دفع المال إلى غيره قراضا لأنه قد يخون أو يموت فيضيع وله أن يأخذه إقراضاً لأنه أكساب وليس له أن يقرض وله أن يقترض وليس له تعجيل دين مؤجل‏.‏

الرابعة ليس له شراء أحد من أصوله وفروعه لتضمنه العتق فلو وهب له قريبه أو أوصى له به فإن لم يقدر على الكسب لهرم أو زمانة وعجز وكان بحيث يلزمه نفقته لم يجز قبوله وقيل يجوز قبول الزمن وهو ضعيف وإن كان كسوباً يقوم بكفاية نفسه استحب قبوله إذ لا ضرر فيه ثم لا يعتق عليه لضعف ملكه بل يكاتب عليه فيعتق بعتقه ويرق برقه وليس له بيعه وعن ابن أبي هريرة أنه يجوز بيعه قال الشيخ أبو علي هذا غلط وتكون نفقته في كسبه وما فضل فللمكاتب أن يستعين به في أداء النجوم فإن مرض أو عجز أنفق المكاتب عليه لأنه من صلاح ملكه فإن جنى بيع في الجناية وليس للمكدتب أن يفديه بخلاف ما إذا جنى عبده له أن يفديه لأن الرقبة تبقى له يصرفها في النجوم‏.‏

الخامسة ليس له الشراء بالمحاباة ولا البيع بالغبن ولا بالنسيئة ولو استوثق برهن وكفيل فلو باع ما يساوي مائة بمائة نقداً أو مائة نسيئة جاز ولو اشترى نسيئة بثمن النقد جاز ولا يرهن به لأنه قد يتلف الرهن وإن اشتراه بثمن نسيئة لم يجز ذكره البغوي لما فيه من التبرع وذكره الروياني في جمع الجوامع أنه يجوز إذ لا غبن وقد سبق في كتاب الرهن حكاية وجه أن المكاتب كولي الطفل في البيع نسيئة والرهن والارتهان والصحيح الذي عليه الجمهور الفرق‏.‏

السادسة إذا باع أو اشترى لم يسلم ما في يده حتى يتسلم العوض لأن رفع اليد عن المال بلا عوض نوع غرر وكذا ليس له السلم لأنه يقتضي تسليم رأس المال في المجلس وانتظار المسلم فيه لا سيما إن كان سلماً مؤجلاً وقيل يجوز السلم حالا ويسلم رأس المال ثم يتسلم المسلم فيه في السابعة ليس له أن يكاتب عبده فلو كاتبه فأدى المال لم يعتق لأن تعليقه غير صحيح ولا يتزوج ولا يزوج عبده لما فيه من المؤن ولا يتزوج المكاتبة لأن ذلك ينقصها وله شراء الجواري للتجارة ولا يجوز له التسري خوفاً من هلاك الجارية في الطلق ولضعف الملك وقال الشيخ أبو محمد لا يبعد إجراء الوجهين في وطء من يؤمن حبلها كما في المرهونة قال الإمام هذا غير مرضي‏.‏

الثامنة إذا لزم المكاتب كفارة قتل أو ظهار أو وطئ في نهار رمضان أو يمين كفر بالصوم دون المال لأن ملكه ليس بتمام وهو مستحق لجهة الكتابة‏.‏

فرع جميع ما منعناه في هذه الصور مفروض فيما إذا لم يأذن السيد فإن أذن فسنذكره عقيبه إن شاء الله تعالى‏.‏

فرع وصية المكاتب باطلة سواء أوصى بعين أو ثلث ماله لأن ملكه تمام‏.‏

 فصل تبرعات المكاتب وتصرفاته المحظرة كالهبة والإبراء

والإنفاق على الأقارب والإقراض والقراض والبيع بمحاباة وبنسبة وتعجيل المؤجل ونحوها إن جرت بإذن السيد فمنقول المزني والمنصوص في الأم صحتها ونقل الربيع قولا آخر بالمنع ونص أن اختلاع المكاتب بالإذن لا يجوز فقال الجمهور في الجميع قولان أظهرهما الصحة وقيل يصح ما سوى الخلع قطعاً ولا يصح هو وعن ابن سلمة القطع بصحة الخلع أيضاً ولو وهب للسيد أو لابنه الصغير فقبل له السيد أو أقرضه أو باعه نسيئة أو بمحاباة أو عجل له ديناً مؤجلاً غير النجوم فالمذهب أنه على الخلاف فيما إذا وهب لغيره بإذنه وقيل يصح قطعاً واختاره الشيخ أبو محمد لأن للمكاتب أن يعجز نفسه فيجعل جميع ما في يده لسيده فجواز الهبة أولى ولو وهب بإذن السيد فرجع عن الإذن قبل إقباض الموهوب لم يكن له إقباضه ولو اشترى قريبه بإذن السيد ففي صحته القولان في الهبة فإن صححناه يكاتب عليه وعن أبي إسحاق القطع بالصحة لأنه قد يستفيد من أكسابه وفيه صلة الرحم ولو أعتق المكاتب عبده عن سيده أو عن غيره بإذنه فهو كتبرعه بالإذن ولو أعتق عن نفسه بإذن السيد لا يصح على المذهب لتضمنه الولاء والمكاتب ليس أهلاً لثبوت الولاء له كالقن فإن صححناه فلمن يكون ولاء العتيق قولان أحدهما للسيد لأن المكاتب ليس أهلاً للولاء ووقف الولاء بعيد وأظهرهما يوقف لأن الولاء لمن أعتق والسيد لم يعتق فإن عتق المكاتب هان له وإن مات رقيقاً كان لسيده وإن عجزه ورق فحكى الإمام أنه يبقى التوقف لأنه يرجى عتقه من جهة أخرى والصحيح الذي قطع به الأصحاب أن يكون للسيد بلا توقف لانقطاع الكتابة فإن جعلنا الولاء للسيد فعتق المكاتب بعد ذلك ففي انجرار الولاء إليه وجهان حكاهما أبو علي الطبري وصاحب التقريب أصحهما المنع وكأن السيد أعتقه وإن قلنا بالتوقف فمات العتيق قبل موت المكاتب وعوده إلى الرق فهل يوقف الميراث أيضاً أم يكون للسيد أم لبيت المال أقوال أظهرها الأول ولو كاتب المكاتب عبده بإذن السيد فهو كتنجيز العتق نص عليه في المختصر وقاله الأصحاب فيعود الطريقان في صحة الكتابة والقولان في الولاء تفريعاً على الصحة إذا عتق المكاتب الثاني قبل الأول وإن عتق الأول ثم الثاني فولاء الثاني للأول وفي نكاح المكاتب بإذن السيد طريقان أحدهما قولان كتبرعه لأنه يبذل المهر والنفقة لا في مقابلة مال والثاني وهو المذهب عند الجمهور القطع بالصحة لأنه إذا صح نكاح القن بالإذن فالمكاتب أولى لأنه أحسن حالا منه ولأنه يحتاج إليه للتحصين وغيره بخلاف الهبة ونحوها وتزويج المكاتبة بإذنها صحيح على الصحيح وقال القفال لا تزوج أصلا لضعف ملك السيد ونقصها فلا يؤثر إذنها ولو أذن السيد للمكاتب في التسري بجارية لم يصح على المذهب ولو أذن له في التكفير بالإطعام أو بالكسوة فقولان ولو أذن في التكفير بالإعتاق لم يجزئه على المذهب‏.‏

اشترى المكاتب من يعتق على سيده أو أوصى له به فقبل صح وملكه المكاتب فإن رق المكاتب صار القريب للسيد وعتق عليه ولو اشترى بعضه أو أتهبه أو قبل الوصية به صح أيضاً وإذا رق عتق ذلك الشقص على السيد وهل يسري إلى الباقي إن كان السيد موسراً ينظر إن عجز المكاتب نفسه بغير اختيار السيد لم يسر كما لو ورث بعض قريبه وإن عجزه السيد فوجهان لأن المقصود فسخ الكتابة والملك يحصل قهراً ولو أتهب العبد القن من يعتق على سيده بغير إذن بني على أن أتهابه بغير إذن السيد هل ينقذ وفيه خلاف سبق إن قلنا لا فلا كلام وإن قلنا نعم وهو الصحيح فإن خيف وجوب النفقة على السيد في الحال فإن أتهب زمناً والسيد موسر لم يصح قبوله لأن فيه إضراراً بالسيد وإن لم يجب النفقة في الحال لكون القريب كسوباً أو السيد فقيراً صح القبول وعتق الموهوب على السيد ولو أتهب بعض من يعتق على السيد بغير إذنه وصححنا أتهابه بغير إذنه ولم يتعلق به لزوم النفقة صح القبول على الأظهر ولا يسري لحصول الملك قهراً والثاني لا يصح قال الشيخ أبو علي وخرج ابن سريج على هذين القولين ما إذا اشترى المريض أباه بألف لا يملك غيره وعليه دين مستغرق ففي قول لا يصح الشراء لأنه لو صح لعتق وبطل حق الغرماء وفي الثاني يصح ولا يعتق ويباع في ديونهم وفي الوسيط وجه أنه يصح ويعتق ويسري ويجعل اختيار العبد كاختياره كما جعل قبوله كقبوله ولم أجد هذا الوجه في النهاية وإذا صححنا أتهاب القن بغير إذن سيده دخل الموهوب في ملك السيد قهراً كما لو احتطب وهل للسيد رده بعد قبول السيد وجهان أحدهما نعم لأن تمليك الرشيد قهراً بعيد وأصحهما المنع كالملك بالاحتطاب فعلى الأول هل ينقطع ملكه من وقت الرد أم يتبين أنه لم يدخل في ملكه وجهان وفائدتهما لو كان الموهوب عبداً ووقع هلال شوال بين قبول العبد ورد السيد في الفطرة‏.‏

فرع وهب المكاتب بعض ابنه فقبله وصححنا قبوله فعتق المكاتب عتق عليه ذلك الشقص وهل يقوم الباقي عليه إن كان موسراً وجهان أصحهما نعم قاله ابن الحداد وصححه الشيخ أبو علي ومنعه القفال‏.‏

فرع اشترى المكاتب ابن سيده ثم باعه بأبي السيد صح وملك الأب فإن رق المكاتب صار الأب ملكاً للسيد وعتق عليه فإن وجد به عيباً لم يكن له الرد وله الأرش وهو جزء من الثمن فإن نقص العين عشر قيمة الأب رجع بعشر الابن الذي هو الثمن ويعتق ذلك العشر ولا يقوم الباقي فرع ذكرنا أنه لا يجوز للمكاتب وطء أمته بغير إذن سيده ولا بإذنه على المذهب فلو وطئ فلا جد ولا مهر لأنه لو ثبت مهر لكان له فإن أولدها فالولد نسيب فإن ولجته وهو مكاتب بعد فهو ملكه لأنه ولد أمته لكن لا يملك بيعه لأنه ولده ولا يعتق عليه لضعف ملكه بل يتوقف عتقه على عتق المكاتب إن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد ولا تصير الأمة مستولدة له في الحال على المذهب لأنها علقت بمملوك فأشبهت الأمة المنكوحة وحق الحرية للولد لم يثبت بالاستيلاد في الملك بل لمصيره ملكاً لأبيه كما لو ملكه بهبة فإن عتق ففي مصيرها أم ولد قولان فإن قلنا يثبت الاستيلاد في الحال فإن عتق المكاتب استقر الاستيلاد وإن عجز رقت مع الولد للسيد فإن عتق المكاتب بعد ذلك وملكها لم تصر مستولدة له لأن بالعجزتين أنها علقت برقيق وأن لا استيلاد وإن قلنا لا يثبت فإن عجز ثم عتق وملكها لم تصر مستولدة له وإن أعتق بأداء النجوم فكذلك على المذهب وقال أبو إسحاق قولان كما لو استولد مرهونته وبيعت ثم ملكها والفرق أن العلوق هنا بمملوك هذا كله إذا ولدت وهو بعد مكاتب فإن ولدت بعد عتقه فإن كان لدون ستة أشهر من حين العتق فكذلك الحكم لأن العلوق وقع في الرق وإن كان لستة أشهر فأكثر من يومئذ فقد أطلق الشافعي أنها تصير مستولدة وللأصحاب طريقان أصحهما أن هذا إذا وطئ بعد الحرية وولدت لستة أشهر فصاعداً من حين الوطء لظهور العلوق بعد الحرية والولد والحالة هذه لا ولاء عليه إلا بالولاء على أبيه ولا ينظر إلى احتمال العلوق في الرق تغليباً للحرية فأما إذا لم يطأها بعد الحرية فالاستيلاد على الخلاف والثاني يثبت الاستيلاد وطئ بعد الحرية أم لا لأنها كانت فراشاً قبل الحرية والفراش مستدام بعدها وإمكان العلوق بعدها قائم فيكتفى به‏.‏

الحكم الرابع في ولد المكاتبة فإذا كاتب أمة لها ولد فالولد باق على ملك السيد فإن شرط دخوله في عقد الكتابة فسدت فإن أدت عتق الولد أيضاً بموجب التعليق وإن كان في يدها مال وشرط أن يكون المال لها فهو جمع بين البيع والكتابة بعوض واحد وإن كانت حاملا وتيقناً الحمل بانفصاله لدون ستة أشهر فإن قلنا الحمل لا يعرف فهو كالولد الحادث بعد الكتابة وسنذكره إن شاء الله تعالى قريباً فإن قلنا يعرف فوجهان أصحهما أن عقد الكتابة متوجهة إليهما فإذا عتقت عتق والثاني لا يثبت للولد كتابة وإن حدث الولد بعد الكتابة فإن كان من السيد فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى وإن كان من أجنبي بزنا أو نكاح فهل ثبتت له الكتابة قولان أظهرهما وأحبهما إلى الشافعي وهو نصه في المختصر تثبت فيعتق بعتق الأم بالأداء أو الإبراء أو الإعتاق وقطع أبو إسحاق بهذا القول وقال إذا اختاره الشافعي كان الآخر ساقطاً واتفق الأصحاب على أنه لا يدخل في الكتابة ولا يطالبه بشيء من النجوم لأنه لم يوجد منه التزام ولو عجزت المكاتبة أو ماتت بطلت الكتابة وكان الولد رقيقاً للسيد بلا خلاف ولو فسخت الكتابة ثم عتقت لم يعتق الولد قطعاً لأنه إنما يعتق بعتقها الجهة الكتابة فإن قلنا لا يثبت الولد حكم الكتابة فهو قن للسيد بيعه وإعتاقه عن الكفارة والوطء إن كان الولد أمة ولا يعتق بعتق الأم وإن قلنا يثبت فحق الملك فيه لمن هو فيه قولان أظهرهما عند الشافعي رضي الله عنه أنه للسيد كما أن حق الملك في الأم له وكولد أم الولد والثاني أنه للمكاتبة لأنه يتكاتب عليه ولأنه لو كان للسيد لما عتق بعتقها ويتفرع على القولين صور‏.‏

منها إذا قتل الولد فعلى القول الأول القيمة للسيد وعلى الثاني للمكاتب وقيل للسيد أيضاً‏.‏

ومنها كسب الولد وأرش الجناية على أطرافه ومهر وطء الشبهة إن قلنا بالقول الثاني فهي للأم يستعين بها في كتابتها ويصرف ما يحصل إليها يوماً يوماً بلا توقف وإن قلنا بالأول فوجهان أحدهما يصرف إلى السيد بلا توقف كما تصرف إليه القيمة والصحيح التوقف فإن عتقت وعتق الولد فهي له وإلا فللسيد فلو أرقت نفسها مع القدرة على أداء النجوم فقال الولد أنا أؤدي نجومها من كسبي لتعتق فأعتق قال الإمام لا يمكن منه لأنه تابع لا اختيار له في العتق وإن عجزت فأرادت أن تأخذ من كسب ولدها الموقوف وتستعين به في أداء النجوم فهل تجاب قولان أظهرهما المنع إذ لا حق لها في كسبه فإن مات الولد في مدة التوقف صرف الموقوف إلى السيد‏.‏

ومنها نفقة الولد وهي على السيد إن قلنا يصرف الكسب إليه في الحال وإن قلنا يوقف أنفق عليه من كسبه ويعالج جرحه ويكفي مؤناته فما فضل فهو الذي يوقف فإن لم يكن له كسب أو لم يف بالنفقة فالنفقة على السيد على الأصح لأن الملك له وقيل في بيت المال لأن تكليفه النفقة بلا كسب إجحاف به وإن قلنا الكسب للأم فالنفقة عليها‏.‏

ومنها لو أعتق السيد الولد فإن قلنا الملك له وإن الكسب يصرف إليه في الحال أو قلنا يوقف ومنعناها من أخذه لأداء النجوم نفذ إعتاقه وإن جوزنا لها الاستعانة بالموقوف لم ينفذ إعتاقه على الأصح لئلا ينقطع حقها من كسبه وإن قلنا الملك لها لم ينفذ إعتاقه‏.‏

فرع لو رق الولد برق الأم فكسبه للسيد سواء قلنا الملك فيه للسيد أم للأم‏.‏

ولد المكاتب من جاريته حق الملك فيه للمكاتب قطعاً فيصرف كسبه إليه ولا ينفذ إعتاق السيد فيه ونفقته على المكاتب لأنه ولد أمته وهي ملكه ولو ولدت أمته من نكاح أو زنى فهم عبيده كسائر أكسابه فكذا هذا الولد إلا أنه لا يتبعه بل يتكاتب عليه بالقرابة فيعتق بعتقه ويرق برقه وإذا عتق المكاتب وتبعه هذا الولد وله كسب فكسبه للمكاتب لا للولد ولو جنى هذا الولد وتعلق الأرش برقبته فقد حكى الإمام عن العراقيين أنه إن كان له كسب فله أن يفديه من كسبه وإلا فله أن يبيعه كله وإن زاد على قدر الأرش ثم يصرف قدر الأرش إلى المجنى عليه ويأخذ الباقي ثم غلط الإمام من صار إليه وقال الصحيح أنه لا يفدي ولده لأن كسب الولد كسائر أموال المكاتب والفداء كالشراء وليس له صرف المال الذي يملك التصرف فيه إلى غرض ولده الذي لا يملك التصرف فيه لأنه تبرع قال والصحيح أنه إن باع لا يبيع إلا قدر الأرش كما لا يباع من المرهون إذا جنى إلا قدر الأرش وإذا فداه لا ينفذ تصرفه فيه بل يتكاتب عليه كما لا ينفذ إذا اشتراه وولد المكاتبة من عبدها يشبه أن يكون كولد المكاتب من جاريته‏.‏

فرع اختلف السيد والمكاتب في ولدها وقال ولدته قبل الكتابة فهو رقيق وفالت بعدها وقد يكاتب تفريعاً على الأظهر وكل واحد من الأمرين محتمل فإن كان بينة قضي بها قال البغوي ولو أقام السيد أربع نسوة قبلن لأنها شهادة على الولادة ويثبت الملك ضمناً وإن أقاما بينتين تعارضتا وإن لم يكن بينة صدق السيد بيمينه لأنه اختلاف في وقت الكتابة فصدق فيه كأصلها‏.‏

فرع زوج عبده بأمته ثم كاتبه ثم باعها له وولدت فقال السيد ولدت قبل الكتابة فهو قن لي وقال المكاتب بعد الشراء وقد تكاتب صدق المكاتب بيمينه بخلاف ما سبق في الفرع قبله لأن المكاتب هنا يدعي ملك الولد كما سبق أن ولد أمته ملكه ويده مقرة على هذا الولد وهي تدل على الملك والمكاتبة هناك لا تدعي الملك بل تدعي ثبوت حكم الكتابة فيه‏.‏

فرع حكى الصيدلاني أن الشافعي رحمه الله قال لو أتت المكاتبة بولدين أحدهما قبل الكتابة والآخر بعدها فهما للسيد لأنه حمل واحد وكذا لو أتت بأحدهما لدون ستة أشهر من حين ملكها وبالآخر لأكثر فهما للسيد وإن أبا زيد أفتى بذلك والصحيح أن كلام الشافعي مؤول وأن الحمل يتبع الأم في البيع كيف كان حتى لو وضعت ولداً وفي بطنها آخر فباعها فالولد الثاني مبيع فصل السيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلال ملكه فإن شرط في الكتابة أن يطأها فسد العقد فإن وطئ فلا حد وإن علم التحريم للشبهة وفي قول يحد العالم والمشهور الأول لكن يعزر على الصحيح هو وهي ويجب المهر مع العلم والجهل وقيل إن طاوعته فلا مهر والصحيح الأول وهو نصه في الأم وإذا وجب المهر فلها أخذه في الحال فإن حل عليها نجم وهما من جنس فعلى أقوال التقاص وإن عجزت قبل أخذه سقط وإن عتقت بالأداء فلها المطالبة ولو أولدها فالولد حر لأنها علقت به في ملكه وتصير مستولدة وهل يلزمه قيمة الولد إن قلنا ولد المكاتبة قن للسيد أو قلنا يتكاتب وحق الملك فيه للسيد فلا شيء عليه كما لو قتل ولد المكاتبة وإن قلنا الحق لها لزمه لها القيمة فإن عجزت قبل الأخذ سقطت وإن عتقت أخذتها وإن ولدت بعدما عجزت ورقت فلا شيء لها وكذا لو ولدت بعد ما عتقت فإن عجزت ثم مات السيد عتقت بالاستيلاد والأولاد الحادثون بعد الاستيلاد من نكاح أو زنى يتبعونها والحاصلون قبلها أرقاء للسيد وإن مات السيد قبل عجزها عتقت قال البغوي ويتبعها كسبها وهل يعتق عن الكتابة أم عن الاستيلاد وجهان أصحهما الأول كما لو أعتق السيد المكاتب أو ابرأه عن النجوم فعلى هذا الأولاد الحادثون بعد الكتابة وقبل الاستيلاد هل يتبعونها فيه الخلاف السابق وأجري هذا الخلاف فيما لو علق عتق المكاتب بصفة فوجدت قبل أداء النجوم وفيما إذا تقدم الاستيلاد على الكتابة قال البغوي وإذا استولد ثم كاتب وأدت النجوم فالكسب الحاصل بعد الكتابة يتبعها والحاصل قبلها للسيد والأولاد الحاصلون بعد الاستيلاد يتبعونها وهذا مبني على صحة كتابة المستولدة وقد سبق فيه خلاف‏.‏

فرع ليس للسيد وطء أمة مكاتبه أو مكاتبته فإن وطئ فلا حد للشبهة لأنه يملك سيدها ويلزمه المهر للمكاتب وإن أولدها فالولد حر نسيب وتصير الأمة مستولدة له قال في الشامل يلزمه قيمتها لسيدها لأنها ملكه ولا يلزمه قيمة الولد لأنها وضعته في ملكه ويجيء فيه الخلاف السابق وللسيد وطء بنت المكاتبة إن لم يثبت حكم الكتابة في ولد المكاتبة فإن أثبتناه فليس له وطؤها ولكن لا حد عليه وأما المهر فيبنى على الخلاف في الكسب إن قلنا يصرف إلى السيد في الحال فلا مهر عليه وإن قلنا هو للأم فكذا المهر وإن قلنا بالتوقف أنفق منه عليها ووقف الباقي فإن عتقت بعتق الأم فهو لها وإن عجزت فهو للسيد وإن أولدها صارت مستولدة والولد حر نسيب ولا يلزمه قيمة المستولدة لأمها لأنها لا تملكها وإنما يثبت لها حق العتق بعتقها وقد تأكد ذلك بالاستيلاد هكذا ذكره ابن الصباغ وقد سبق في قتلها قولان في أنه هل تجب القيمة للأم فينبغي أن يكون كذلك قال البغوي ويبقى حق الكتابة فيها فتعتق بعتق الأم ويكون الكسب لها إذا جعلنا الحق فيها للأم فإن مات السيد عتقت البنت بموته وتؤخذ القيمة من تركته للأم إذا جعلنا الحق لها كما في القتل وأما قيمة الولد فعلى ما ذكرنا في ولد المكاتب‏.‏

فرع الأمة المشتركة إذا كاتبها مالكاها معاً ثم وطئها أحدهما فحكم الحد والتعزير ولزوم المهر على الواطئ كما ذكرنا في المالك الواحد ثم إن لم يحل النجم فلها المهر في الحال وإن حل فإن كان معها مثل المهر دفعته إلى الذي لم يطأ وفي المهر ونصيب الواطئ من النجم الذي حل الخلاف في التقاص وإن لم يكن معها شيء آخر فنصف النجم الذي للواطئ مع المهر على الخلاف في التقاص والنصف الآخر يدفع إلى الذي لم يطأ وإن عتقت قبل أخذ المهر ومصيره قصاصاً أخذت وإن عجزت بعد أخذه فإن بقي فهو للسيدين وإن تلف تلف من ملكهما وإن عجزت قبل أخذه فإن كان في يدها بقدر المهر مال أخذه الذي لم يطأ وبرئت ذمة الواطئ وإن لم يكن معها شيء فللذي لم يطأ أن يأخذ نصف المهر من الواطئ وإن أجلها نظر إن ادعى الاستبراء وحلف عليه فولدت لستة أشهر فصاعداً من وقت الاستبراء لم يلحقه وهو كولد المكاتبة من نكاح أو زنى وإن لم يدع الاستبراء وولدت لدون ستة أشهر فالولد لاحق به ويثبت الاستيلاد في نصيبه من الأمة مع بقاء الكتابة فيه ثم هو معسر أو موسر فإن كان معسراً لم يسر الاستيلاد إلى نصيب الشريك فإن أدت النجوم إليهما عتقت بالكتابة وبطل الاستيلاد وإن عجزت وفسخا الكتابة فنصفها قن ونصفها مستولد وإن مات الواطئ قبل الأداء والفسخ عتق نصفها وبقيت الكتابة في النصف الآخر وإن مات بعد الفسخ عتق النصف والباقي قن وفي الولد وجهان أصحهما نصفه حر ونصفه رقيق والثاني ينعقد كله حراً لشبهة الملك وإن قلنا بالأول وقلنا ولد المكاتبة قن للسيد لزم الواطئ نصف قيمته للشريك وإن قلنا ثبت فيه حكم الكتابة وقلنا الحق فيه للسيد فكذلك الجواب وإن قلنا الحق للمكاتبة لزمه جميع قيمته لها فإن عتقت قبل أخذها أخذتها وإن عجزت قبل الأداء أخذ الشريك الآخر نصفها وسقط النصف وإن قلنا ينعقد نصفه حراً ونصفه رقيقاً فإن قلنا ولد المكاتب قن للسيد فالنصف الرقيق للشريك ولا يجب شيء من قيمة الولد على الواطئ وإن قلنا تثبت الكتابة في ولد المكاتبة فالنصف الرقيق يتكاتب عليها إن عتقت عتق وإلا رق للشريك الآخر وهل تجب قيمة النصف الحر على الواطئ يبنى على أن الحق في ثم إن عتقت عتق وسلم لها نصف القيمة فيأخذه إن لم تكن أخذته وإن عجزت سقط عنه وإن كان دفعه استرده إن كان باقياً أما إذا كان موسراً فيسري الاستيلاد إلى نصيب الشريك وكان الولد كله حراً ومتى يسري فيه طريقان قال الجمهور قولان كما لو أعتق أحد الشريكين نصيبه من المكاتب ففي قول في الحال وفي قول عند العجز وعن ابن أبي هريرة وغيره القطع بأنه يسري عند العجز فإن قلنا بالسراية في الحال انفسخت الكتابة في نصيب الشريك وتبقى في نصيب الواطئ ويثبت الاستيلاد في جميع الجارية وعلى الواطئ للشريك نصف مهرها ونصف قيمتها وأما نصف قيمة الولد منه ففي وجوبها قولان كما لو استولد أحد الشريكين الأمة القنة وانعقد الولد حراً وعليه أيضاً نصف المهر للمكاتبة لبقاء الكتابة في نصيبه وهل يجب لها نصف قيمة الولد يبنى على أن الملك في ولد المكاتبة لمن هو ولو أدت نصيب الواطئ من مال الكتابة عتق نصيبه وسرى إلى الباقي وإن عجزت وفسخ الكتابة بقيت مستولدة محضة وإن قلنا بالسراية عند العجز فأدت النجوم عتقت عن الكتابة وولاؤه بينهما ويبطل الاستيلاد ولها المهر على الواطئ فتأخذه إن لم تكن أخذته وتجب نصف قيمة الولد للشريك إن قلنا ولد المكاتبة قن للسيد أو قلنا ثبتت فيه صفة الكتابة وحق الملك فيه للسيد وإن قلنا حق الملك فيه للمكاتبة وجب جميع القيمة لها وإن لم تؤد النجوم وعجزت لزم الواطئ للشريك نصف مهرها ونصف فأما إذا وطئاها جميعاً فإن لم يحصل علوق فحكم الحد والتعزير ما سبق وعلى كل واحد مهر كامل فإن عجزت ورقت بعد قبض المهرين لم يطالب أحدهما الآخر بشيء ويقتسمان المهرين إن كانا باقيين وإن عجزت قبل أخذه سقط عن كل واحد نصف ما لزمه ويجيء في النصف الآخر التقاص وقد يكون أحد المهرين أكثر من الآخر إما لكونها بكراً عند وطء أحدهما ثيباً عند الآخر وإما لاختلاف حالها في الصحة والمرض وغيرهما فيأخذ مستحق الفضل الفضل وإن أفضاها أحدهما لزمه نصف القيمة للشريك فإن أفتضها لزمه نصف أرش الافتضاض مع المهر وإن ادعى كل واحد على الآخر أنه الذي أفضى أو افتض حلف كل واحد منهما للآخر فإن حلفا فذاك وإن حلف إحداهما ونكل الآخر قضي للحالف وإن حصل علوق نظر هل أتت بولد أم بولدين من كل واحد ولد‏.‏

القسم الأول إن أتت بولد فينظر إن ادعيا الاستبراء وحلفا عليه لم يلحق بواحد منهما وهو كولد المكاتب من نكاح أو زنى وإن لم يدعيا الاستبراء فله أربعة أحوال أحدهما أن لا يمكن كون الولد من واحد منهما بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء الأول ولدون ستة أشهر من وطء الثاني أو ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء أحدهما فهو كما لو ادعيا الاستبراء وحكم المهرين في الحالين كما إذا لم يكن علوق‏.‏

الحال الثاني أن يمكن كونه من الأول دون الثاني فيلحق بالأول ويثبت الاستيلاد في نصيبه فإن كان معسراً فلا سراية وتبقى الكتابة في جميعها فإن أدت النجوم وعتقت فلها على كل واحد المهر وإن رقت فنصفها قن للثاني ونصيب الأول يبقى مستولداً ولكل واحد على الآخر نصف المهر وهو من صور التقاص وهل كل الولد حر أم تتبعض حريته فيه الخلاف السابق وإن كان موسراً فالولد كله حر ويسري الاستيلاد من نصيبه إلى نصيب شريكه ويعود الخلاف في أنه يسري في الحال أم عند العجز فإن قلنا في الحال انفسخت الكتابة في نصيب الثاني وبقيت في نصيب الأول وإن قلنا عند العجز فإذا عجزت ورقت ارتفعت الكتابة وهي مستولدة له على القولين والحكم فيما إذا أدت النجوم وعتقت على ما سبق فيما إذا وطئ أحدهما وأولدها وكذا الحكم لو عتقت بالموت وما ذكرنا هناك أنه يجب للشريك على الذي أولدها من المهر وقيمة الجارية وقيمة الولد تجب هنا للثاني على الأول وأما وطء الثاني فإن كان بعدما حكمنا بمصير جميعها أم ولد الأول وجب جميع المهر فإن بقيت الكتابة في نصيب الأول فهو بينه وبين المكاتبة وإن ارتفعت في نصيبه أيضاً فجميعه له وإن كان قبل الحكم يصير جميعها أم ولد له لم يلزمه إلا نصف المهر لأن السراية إذا حصلت أخيرا انفسخت الكتابة وعاد نصفه رقيقاً فتكون الإكساب له والمهر من الإكساب ثم ذلك النصف للمكاتبة إن بقيت في نصيب الأول وإلا فهو للأول هكذا واعلم أن وطء الثاني إذا وقع بعد الحكم بمصير جميعها أم ولد للأول فقد وقع بعد ارتفاع شبهة الملك فيكون زنى وإطلاق وجوب جميع المهر مصور فيما إذا فرضت شبهة أخرى وأطلق في المختصر قولين في أنه يلزم الثاني جميع المهر أم نصفه قال أبو إسحاق الأظهر وجوب جميع المهر وهو اختيار الشافعي والمزني رضي الله عنهما‏.‏

الحال الثالث أن يمكن كونه من الثاني دون الأول فيلحق الثاني ويثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسراً وفي تبعيض الحرية في الولد الخلاف وإن كان موسراً سرى الاستيلاد إما في الحال وإما عند العجز كما سبق ويجب على الثاني هنا ما ذكرنا أنه يجب على الأول في الحال الثاني وأما الأول فقال البغوي إن كان الثاني معسراً لزم الأول كمال المهر للمكاتبة وكذا إن كان موسراً وقلنا السراية تحصل بعد العجز وإن قلنا تحصل في الحال انفسخت الكتابة في نصيب الأول ولا يجب إلا نصف المهر لها وأطلق العراقيون والروياني وغيرهما أنه لا يلزم الأول عند يسار الثاني إلا نصف المهر‏.‏

الحال الرابع أن يمكن كونه من كل واحد منهما وادعياه أو ادعاه أحدهما فيعرض على القائف فمن ألحقه به كان الحكم كما لو تعين الإمكان منه فإن تعذرت معرفته بالقائف اعتمد انتسابه بعد بلوغه ويكون الحكم ما ذكرنا قال الإمام ولو فرض ذلك في الأمة القنة وألحقه القائف بأحدهما لحقه وثبت الاستيلاد في نصيبه ولا سراية إن كان معسراً لكن يثبت الاستيلاد أيضاً في نصيب الآخر بإقراره أنها مستولدة وإن كان موسراً سرى ولا يلزمه للشريك قيمة نصيبه لأنه يدعي أن الجارية مستولدته فيؤخذ بإقراره وإذا لم نجد القائف والمتداعيان موسران فلم بأنها مستولدتهما نصفهما لهذا ونصفها لذاك وليس أحدهما بالسراية أولى من الآخر ولو أقر بالوطء وسكتا عن دعوى الولد وألحقه القائف بأحدهما ثبت الاستيلاد في نصيبه ويسري وعليه الغرم للشريك لأنه لم يوجد هنا إقرار ينافي الغرم ولو لم نجد قائفاً وإعتمدنا انتسابه بعد بلوغه ففي ثبوت الغرم وجهان‏.‏

القسم الثاني إذا أتت بولدين وعرفا حالهما واتفقا على أن هذا من هذا وذاك من ذاك وله صورتان إحداهما اتفقا على السابق منهما فينظر إن كانا موسرين أو كان الأول موسراً صارت مستولدة للأول وعليه للثاني نصف مهرها ونصف قيمتها وأما قيمة الولد فقال البغوي إن قلنا تحصل السراية بنفس العلوق لم يجب وإن قلنا تتوقف على العجز وقلنا لا يحصل إلا بأداء القيمة وجبت وأما الثاني فإن وطئها بعد ما صار جميعها مستولداً للأول وهو عالم بالحال لزم الحد وولده رقيق للأول وإن كان جاهلا فالولد حر وعليه تمام المهر وتمام قيمة الولد يوم الوضع ويكون جميعها للأول إن ارتفعت الكتابة في نصيبه أيضاً وإن بقيت فنصف المهر له ونصفه للمكاتبة ونصف قيمة الولد على الخلاف في ولد المكاتبة وإن وطئها قبل أن يصير جميعها مستولداً للأول لم يلزمه إلا نصف المهر لأن نصفها يعدله وفي تبعيض حرية الولد ما سبق فإن لم تتبعض فعليه نصف قيمة الولد ولا يثبت الاستيلاد في نصيب الثاني له وإن بقي نصيبه له لأن الأول استحق السراية ولا يجوز إبطال حقه وعن القفال في ثبوت الاستيلاد الثاني في نصيبه وجهان كما لو أعتق شريك نصيبه وهو موسر وقلنا السراية تقف على القيمة فأعتق الآخر نصيبه قبل أدائها وأما إذا كانا معسرين أو كان الأول معسراً فثبت الاستيلاد في نصيب الأول ولم يسر فإذا أحبلها الثاني ثبت في نصيبه أيضاً وعلى كل واحد تمام المهر للمكاتبة فإن عجزت قبل الأجل فعلى كل واحد نصف المهر لشريكه ومن مات منهما عتق نصيبه وذكر البغوي أن في تبعيض الحرية في ولد كل واحد منهما الخلاف وأنا إذا لم نحكم بالحرية في نصفه فهل هو قن للآخر أم يتكاتب فيه الخلاف وأنه لا يلزم كل واحد منهما شيء من قيمة الولد وفي أمالي السرخسي أنا إذا قلنا بالتبعيض فالحكم كذلك وإن قلنا بحرية الجميع لزم كل واحد للآخر نصف قيمة ولده ولم يجز العراقيون وغيرهم الخلاف في تبعيض الحرية في ولد كل واحد إذا كان الأول معسرا والثاني موسرا وحكموا بأن ولد الموسر حر كله والخلاف مخصوص بالمعسر‏.‏

الصورة الثانية اختلفا في السابق فقال كل واحد أنا أولدتها أولا ولدي هذا واحتمل صدق كل واحد منهما فهما موسران أو معسران أو أحدهما موسر والآخر معسر والاعتبار باليسار والإعسار حالة الإحبال‏.‏

الضرب الأول موسران فكل واحد يدعي على الآخر جميع المهر وجميع قيمة ولده لأنه يقول وطئتها وهي مستولدتي أو يدعي نصفها على ما ذكرناه في الصورة الأولى وكل واحد يقر للآخر بنصف المهر ونصف قيمة الجارية لأنه يقول أنا أولدتها وهي مشتركة فصارت مستولدة لي ويقرأ أيضاً بنصف قيمة الولد على اختلاف فيه وما يقر به كل واحد من نصف قيمة الجارية يكذبه فيه الآخر فيسقط إقراره به وتبقى دعوى كل واحد في المهر وقيمة الولد فإن اقتضى الحال التسوية بينهما لم يعظم أثر الاختلاف وجاء الكلام في التقاص وإن تفاوتا حلف كل واحد على نفي ما يدعيه الآخر وقيل يتحالفان على النفي والإثبات وهو بعيد فإذا حلف فلا شيء لأحدهما على الآخر وهي مستولدة أحدهما على الإبهام ونفقتها عليه فإذا ماتا فهي حرة والولاء موقوف بينهما وإن مات أحدهما فالأصح أنه لا يعتق شيء منها لاحتمال أنها مستولدة الآخر وقال ابن أبي هريرة وأبو علي الطبري يعتق نصفها واختاره القاضيان أبو الطيب والروياني وحكى ذلك عن نصه في الأم لأنه يملك نصفها وقد أولدها وشككنا هل سرى إحبال شريكه إلى نصيبه والأصل عدمه‏.‏

الضرب الثاني أن يكونا معسرين فلا ثمرة للاختلاف والحكم كما لو عرف السابق وهما معسران وإذا مات أحدهما عتق نصيبه وولاؤه لعصبته وإن ماتا فالولاء لعصبتهما بالسوية ونقل الربيع في الأم أن الولاء موقوف وإن كانا معسرين واتفق الجمهور أن هذا غلط من الربيع أو من غيره وقيل أراد حالة الموت فلا فرق حينئذ بين كونهما موسرين أو معسرين لما سبق أن الاعتبار في اليسار والإعسار بحالة الإحبال‏.‏

الضرب الثالث أن يكون أحدهما موسراً والآخر معسراً فيحلف كل واحد على نفي ما يدعي عليه ويثبت الاستيلاد للموسر في نصيبه فلا منازعة وهما متنازعان في نصيب المعسر فنصف نفقتها على الموسر ونصفها بينهما ثم إن مات الموسر أولا عتق نصيبه وولاؤه لورثته وإذا مات المعسر بعده عتق نصيبه وولاؤه موقوف بينهما وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء فإذا مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصفها لورثته وولاء النصف الآخر موقوف قال الصيدلاني هذا إذا قلنا لا تتوقف سراية الاستيلاد على أداء القيمة فإن قلنا يتوقف هنا الأداء فتكون الجارية هنا مستولدتهما والولاء بينهما بلا وقف أما لو كان الاختلاف عكسه فقال كل واحد للآخر أنت وطئت أولا فسرى إلى نصيبي وهما موسران فقال البغوي يتحالفان ثم نفقتها عليهما وإذا مات أحدهما لمن يعتق نصيبه لاحتمال أن الآخر سبقه بالاستيلاد ويعتق نصيب الحي لأنه أقر بأن الميت أولد أولا ثم سرى إلى نصيبه وعتق بموته وولاء ذلك النصف موقوف فإذا مات الآخر عتقت كلها وولاء الكل موقوف وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً فقال المعسر سرى إيلادك إلى نصيبي وقال الموسر أنت أولدت أولا ولم يسر إلى نصيبي تحالفاً ثم النفقة عليهما فإن مات الموسر أولا عتقت كلها أما نصيب الموسر فبموته وولاؤه لعصبته وأما نصيب المعسر فبإقراره وولاؤه موقوف وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء لاحتمال أن الموسر سبقه بالإحبال فإذا مات المعسر بعده عتقت كلها وولاء نصيب الموسر لعصبته ونصيب الموسر موقوف وبالله التوفيق‏.‏

الحكم الخامس في جناية المكاتب والجناية عليه وفيه مسائل إحداها إذا جنى على أجنبي بما يوجبه قصاص نفس أو طرف فلمستحقه القصاص فإن عفا على مال أو كانت الجناية موجبة للمال نظر إن كان في يده مال وكان الواجب مثل قيمته أو أقل طولب به مما في يده وإن كان أكثر فهل يطالب بالأرش بالغاً ما بلغ أم لا يطالب إلا بأقل الأمرين من قيمته والأرش قولان أظهرهما الثاني فعلى هذا له أن يفدي بالأقل وإن لم يرض السيد وإن فدى بالأرش وزاد على القيمة لم يستقل به فإن أذن السيد فقولان كتبرعه فإن لم يكن في يده مال وطلب مستحق الأرش تعجيزه عجزه الحاكم ثم يباع كله في الجناية إن استغرق الأرش قيمته وإلا فيباع قدر الأرش وتبقى الكتابة في الباقي فإذا أدى حصته من النجوم عتق ذلك القدر ولو أراد السيد أن يفديه من ماله ويستديم الكتابة فله ذلك وعلى مستحق الأرش قبوله هذا هو المذهب وفيه شيء سبق وفيما يفديه به قولان الجديد بأقل الأمرين والقديم بالأرش وله أن يرجع عن اختيار الفداء ويسلمه للبيع إلا إذا مات العبد بعد اختيار الفداء أو باعه بإذن المجني عليه بشرط الفداء فيلزمه الفداء ولو أبرأه السيد من النجوم أو أعتقه لزمه الفداء لأنه فوت متعلق حق المجني عليه فهو كما لو قتله هذا إذا قلنا بالمذهب والذي قطع به الجمهور أنه ينفذ إعتاقه وأشار ابن كج إلى خلاف فيه كإعتاق القن الجاني والفرق أن المكاتب صار مستحق العتق بالكتابة قبل الجناية فإذا أعتقه وقع العتق عن الجهة المستحقة بخلاف القن وفيما يفديه السيد به طريقان أحدهما على القولين الجديد والقديم والثاني القطع بالأقل بخلاف حال بقاء الكتابة لأن الرق باق هناك وكما يلزم السيد بإعتاق المكاتب فداؤه يلزمه بإعتاقه فداء ابن المكاتب وأبيه إذا تكاتبا عليه وجنيا لأنهما يعتقان بإعتاقه ولو عتق المكاتب بأداء النجوم لزمه ضمان الجناية ولا يلزم السيد فداؤه وفيما يلزمه الطريقان ولو جنى المكاتب جنايات وأعتقه السيد أو أبرأه عن النجوم لزمه أن يفديه فإن أدى النجوم وعتق فضمان الجنايات على المكاتب وأما الذي يلزمهما فإن كاتب الجنايات معاً بأن قتل جماعة بضربة أو هدم عليهم جداراً ففيه القولان كالجناية الواحدة والجديد أقل الأمرين من أرش الجنايات كلها وقيمته والقديم وجوب الأروش كلها وإن كانت الجنايات متفرقة فالقديم بحاله وفي الجديد قولان أظهرهما أنه أيضاً بحاله فيجب الأقل من الأروش كلها وقيمته والثاني يجب لكل جناية الأقل من أرشها والقيمة لأن البيع كان ممكناً عقب كل جناية وبالإعتاق فوت ذلك فكأنه أحدث لكل جناية منعاً ولو أراد المكاتب أن يفدي نفسه مما في يده عن الجنايات فطريقان أحدهما على القولين المنقولين عن الجديد والثاني القطع بالأقل من أرش كل جناية والقيمة وقطع البغوي بأنه يؤخذ مما في يده الأقل من أروش الجنايات كلها ومن قيمته ويشبه أن يكون هذا هو المذهب ولو لم يكن في يده مال وسأل المستحقون تعجيزه عجزه الحاكم ويباع ويقسم الثمن على أقدار الأروش وإن أبرأه بعضهم قسم على الباقين وإن اختار السيد فداءه بعد التعجيز لم يبع وفيما يفديه به القولان‏.‏

المسألة الثانية إذا جنى المكاتب على عبد سيده أو على طرف سيده فله القصاص وإن قتل السيد فللوارث القصاص فإن عفا المستحقون على مال أو كانت موجبة للمال تعلق الواجب بما في يده لأنه معه كأجنبي وهل الواجب الأرش أم أقل الأمرين فيه القولان فإن قلنا الواجب الأرش وكان أكثر من القيمة فقال الشيخ أبو حامد له أن يفدي نفسه به وقال القاضي أبو الطيب فيه الخلاف في هبته لسيده ثم قال ابن الصباغ وهذا يقتضي أن يقال للسيد الامتناع من القبول لا يلزمه قبول الهبة وعندي أنه يلزمه القبول إذا أمكن أداؤه وأداء مال الكتابة وإذا لم يكن في يده شيء أو كان لا يفي بالأرش هل للسيد تعجيزه بسبب الأرش وجهان أحدهما لا لأنه إذا عجزه سقط الأرش لأنه لا يثبت له على عبده دين بخلاف ما إذا عجزه أجنبي فإن الأرش يتعلق برقبته وأصحهما نعم وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره ويستفيد رده إلى الرق المحض وإذا عجز بسبب الأرش أو النجوم ورق فهل يسقط الأرش أم يبقى في ذمته إلى أن يعتق وجهان أصحهما الأول وهما كالوجهين فيما لو كان له على عبد غيره دين فملكه هل يسقط وجناية المكاتب على طرف ابن سيده كجنايته على أجنبي وجنايته على نفسه تثبت القصاص للسيد فإن عفا أو كان القتل خطأ فهو كما لو جنى على السيد ولو أعتق السيد المكاتب بعد جنايته عليه أو أبرأه عن النجوم فإن لم يكن في يده مال سقط الأرش على المذهب وإن كان تعلق به على الأصح ولو أدى النجوم فعتق لم يسقط الواجب بلا خلاف كما لا يسقط إذا جنى على أجنبي وأدى النجوم وعتق ثم الواجب الأرش بالغاً ما بلغ هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وقيل فيه القولان‏.‏

المسألة الثالثة إذا جنى عبد المكاتب فجنايته إما على أجنبي وإما على سيد المكاتب وإما سيد سيده فإن كانت على أجنبي فله القصاص فإن عفا على مال أو كانت الجناية موجبة للمال تعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه المكاتب وهل يفديه بالأرش أم بالأقل قولان وقيل بالأقل قطعاً فإن قلنا بالأرش وكان قدر قيمته أو أقل فله الاستقلال به وإلا فلا يستقل وفي جوازه بإذن السيد قولان كتبرعه وفي الوقت الذي تعتبر قيمة العبد فيه أوجه الأصح وظاهر نصه في المختصر يوم الجناية لأنه وقت تعلق الأرش والثاني يوم الاندمال والثالث يوم الفداء والرابع أقل القيمتين من يومي الجناية والفداء قال ابن كج هذا هو المذهب وهو نصه في الأم قال وعندي أن الحكم في جناية المكاتب بنفسه إذا اعتبرنا قيمته كذلك هذا كله في عبد المكاتب الذي لم يتكاتب عليه أما من يكاتب عليه كولده من أمته ووالده وولده إذا وهبا له حيث يجوز القبول فليس له أن يفديه بغير إذن سيده وبإذنه قولان كتبرعه لأن فداءه كشرائه ولو جنى بعض عبيد المكاتب على بعض أو جنى عبد غيره على عبده فله أن يقتص لأنه من مصالح الملك ولا يحتاج فيه إلى إذن السيد على المشهور فلو كان القاتل والد المقتول أو كان في عبيد المكاتب أبوه فقتل عبداً له لم يقتص ولو كان فيهم ابنه فقتل عبداً له فله أن يقتص وهل له أن يبيع ابنه وأباه إذا كانا في ملكه وجنيا على عبد آخر له جناية توجب المال وجهان أصحهما المنع وهو نصه في الأم أما إذا جنى عبد المكاتب على المكاتب فله الاقتصاص بغير إذن السيد فإن كانت الجناية خطأ أو عفا على مال لم يجب إذ لا يثبت لسيده على عبده مال وإن جنى على سيد سيده فهو كما لو جنى على أجنبي فيباع في الأرش إلا أن يفديه المكاتب‏.‏

الرابعة الجناية على المكاتب إن كانت على طرفه فله الاقتصاص ولا يشترط إذن السيد على المشهور ثم إن اقتص فذاك وإن عفا على مال ثبت المال لكن إن كان دون أرش الجناية فقدر المحاباة حكمه حكم الجميع إذا عفا مجاناً وسنذكره إن شاء الله تعالى وإن عفا مطلقاً فإن قلنا موجب أحد الأمرين أو قلنا يوجب القصاص ولكن مطلق العفو يوجب المال ثبت الأرش وإن قلنا يوجب القصاص ومطلق العفو لا يوجب المال لم يجب شيء وإن عفا مجاناً سقط القصاص ثم إن قلنا موجب العمد القصاص لم يجب شيء وإن قلنا مطلق العفو لا يوجب المال وإن قلنا يوجبه فوجهان أحدهما يجب المال إن عفا بغير إذن السيد وبإذنه قولان كتبرعه والثاني لا يجب شيء وإن عفا بغير إذنه لأن الجناية على هذا القول لا توجب المال وإنما تثبته إذا اختاره أو عفا مطلقاً على قول فإذا عفا مجاناً فقد ترك الاكتساب بالعفو ولا يجبر على الكسب وإن كانت الجناية موجبة للمال لم يصح عفوه بغير إذن سيده وبإذنه قولان وحيث ثبت المال بالجناية على طرفه فهو للمكاتب يستعين به على أداء النجوم وهل يستحق أخذه في الحال أم يتوقف على الاندمال قولان كالجناية على الحر وقيل يستحقه في الحال قطعاً مبادرة إلى تحصيل العتق فإن قلنا تتوقف على الاندمال وقد قطعت يده نظر إن سرت الجناية إلى النفس انفسخت الكتابة وعلى الجاني القيمة للسيد إن كان أجنبياً وإن اندملت فإن كان الجاني أجنبياً أخذ المكاتب نصف قيمته وإن كان السيد استحق عليه نصف القيمة وهو يستحق النجوم فإن حل نجم واتحد الحقان جنساً وصفة ففيه أقوال التقاص فيأخذ من له الفضل الفضل وإن اختلفا أخذ كل واحد حقه وإن قلنا له أخذ الأرش في الحال فإن كان مثل دية حر أو أقل فله أخذ جميعه وإلا فلا يأخذ أكثر من قدر الدية لأن الجناية قد تسري إلى نفسه بعد عتقه فيعود الواجب إلى دية وإذا أخذ ماله أخذه ثم اندملت الجراحة فقد استقر الأرش ويأخذ الباقي إن لم يكن أخذ الجميع وإن سرت إلى النفس نظر إن سرت قبل أن يعتق انفسخت الكتابة فإن كان الجاني أجنبياً فللسيد مطالبته بتمام القيمة وإن كان هو السيد سقط عنه الضمان وأخذ أكسابه وإن كانت السراية بعد عتقه بأداء النجوم فإن كان الجاني أجنبياً فعليه تمام الدية لأن الاعتبار في الضمان بحال الاستقرار ويكون ذلك لورثته فإن لم يكونوا فللسيد بالولاء وإن كان الجاني السيد فعليه تمام الدية أيضاً بخلاف ما لو جرح عبده القن ثم أعتقه فمات بالسراية فإنه لا ضمان لأن ابتداء الجناية غير مضمون هناك وهنا مضمون ولو حصل العتق بالتقاص فهو كما لو حصل بالأداء ولا يمنع من التقاص كون الدية إبلا لأن الواجب في الابتداء نصف القيمة والتقاص حينئذ يحصل ثم إن سرت الجناية بعد العتق وجب الفاضل من الإبل ولو عفا المكاتب عن المال ولم نصحح عفوه ثم عتق قبل أخذ المال فهل له أخذه قولان أظهرهما نعم لأن عفوه وقع لاغياً ولو جنى على طرف المكاتب عبده فله القصاص فإن كانت الجناية خطأ أو عفا على مال لم يثبت له على عبده مال وإن كانت الجناية على نفس المكاتب انفسخت الكتابة ويموت رقيقاً ثم إن قتله السيد فليس عليه إلا الكفارة وإن قتله أجنبي فللسيد القصاص أو القيمة وله أكسابه بحكم الملك لا بالإرث‏.‏

فرع جنى على طرف مكاتبه وكان الأرش مثل النجوم وحكمنا بالتقاص وحصول العتق ثم جنى عليه السيد جناية أخرى موجبة للقصاص فهي جناية على حر فيجب القصاص نص عليه في الأم فإن قال لم أعلم أنه حصل التقاص والعتق لم يقبل منه كما لو قتل من كان عبداً فعتق وقال لم أعلم أنه عتق قال الربيع فيه قول أنه يؤخذ منه دية حر ولا قصاص للشبهة قال في الأم لو عتق المكاتب فاختلف هو ومن جنى عليه فقال المكاتب كنت حراً عند الجناية وقال الجاني بل مكاتباً صدق الجاني بيمينه وتقبل شهادة السيد للمكاتب‏.‏

قال لمكاتبه إن عجزت عن النجوم بعد وفاتي فأنت حر صح التعليق فإن قال المكاتب قبل الحلول عجزت لم يعتبر قوله وإن قاله بعد الحلول ووجدنا له ما يفي بالواجب فلا عجز أيضاً وإن لم يوجد صدق بيمينه ويقبل إقرار المكاتب بديون المعاملة وبالبيع وما يقدر على إنشائه وفي كتاب ابن كج أنه لو قال بعت هذه السلعة وهذا ثمنها قبل إقراره وإن قال بعتها وتلف الثمن في يدي ففي القبول قولان وإن أقر بدين جناية فهل يقبل في حق السيد قولان أظهرهما عند البغوي نعم ويؤدي مما في يده كدين المعاملة ولكن لو كان ما أقر به أكثر من قيمته لم يلزم إلا قدر قيمته فإن لم يكن في يده شيء بيع في دين الجناية والثاني وبه قطع جماعة لا يقبل في حق السيد لأنه لم يسلط عليه بعقد الكتابة فإن قبلنا إقراره فعجز قبل أن يؤخذ منه فهل يباع فيه أم لا يباع ويكون في ذمته إلى أن يعتق قولان ولا يقبل إقرار السيد على المكاتب بالجناية لكن لو عجز ألزم السيد بإقراره ولو قال كان جنى قبل الكتابة لم يقبل على المكاتبة أيضاً لخروجه عن يده بالكتابة ولو مات سيد المكاتب فقد سبق أن الكتابة تبقى فإن لم يعتق بالأداء إلى الوارث فلو كان له وارثان لم يعتق إلا بأداء حقهما فإن كان الوارث صغيراً أو مجنوناً لم يعتق إلا بالدفع إلى وليه فإن كان له وصيان لم يعتق إلا بالدفع إليهما إلا إذا أثبت لكل واحد منهما الاستقلال فإن كان على الميت دين وأوصى بوصايا فإن كان الوارث وصياً في قضاء الديون وتنفيذ الوصايا عتق بالدفع إليه وإلا فيجمع بين الوصي والورثة ويدفع إليهم فإن لم يوص إلى أحد قام القاضي مقام الوصي ولو دفع إلى الغريم لم يعتق وإن دفع إلى الوارث فإن قضى الديون والوصايا عتق وإلا وجب الضمان على المكاتب ولم يعتق هكذا ذكره البغوي وقال القاضي أبو الطيب إن كان الدين مستغرقاً للتركة برئ المكاتب بالدفع إلى الغريم وان كان قد أوصى بالنجوم لإنسان عتق بالدفع إليه وإن أوصى بها للفقراء أو المساكين دفعها إلى من أوصى إليه فيفرقها أو إلى الحاكم وإن أوصى بقضاء الدين منها تعين صرفها إليه وهو كما لو أوصى بها لإنسان ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه ولو نكح الابن مكاتبة أبيه ثم مات الأب والابن وارث انفسخ النكاح لأنه ملك زوجته وكذا لو مات السيد وبنته تحت مكاتبه فورثت زوجها ولو اشترى المكاتب زوجته أو اشترت المكاتبة زوجها انفسخ النكاح وبالله التوفيق‏.‏

 كتاب أمهات الأولاد

ولد الرجل من أمته ينعقد حراً وتصير الأمة بالولادة مستولدة تعتق بموته ويقدم عتقها على الديون واستيلاد المريض مرض الموت كاستيلاد الصحيح في النفوذ من رأس المال كإنفاق المال في اللذات والشهوات ويثبت الاستيلاد أيضاً بإلقاء مضغة فيها خلقة آدمي إما لكل أحد وإما للقوابل وأهل الخبرة من النساء فإن لم يظهر وقلن هذا أصل آدمي ولو بقي لتصور لم يثبت الاستيلاد على المذهب وقد سبق بيانه في العدد‏.‏

فصل يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بها وعن الشافعي رحمه الله أنه ميل القول في بيعها فقال الجمهور ليس للشافعي رحمه الله فيه اختلاف قول وإنما ميل القول إشارة إلى مذهب من جوزه ومنهم من قال جوزه في القديم فعلى هذا هل يعتق بموت السيد وجهان أحدهما لا وبه قال صاحب التقريب والشيخ أبو علي والثاني نعم قاله الشيخ أبو محمد والصيدلاني كالمدبر قال الإمام وعلى هذا يحتمل أن يقال يعتق من رأس المال ويحتمل من الثلث وإذا قلنا بالمذهب إنه لا يجوز بيعها فقضى قاض بجوازه فحكى الروياني عن الأصحاب أنه ينقض قضاؤه وما كان فيه من خلاف بين القرن الأول فقد انقطع وصار مجمعاً على منعه ونقل الإمام فيه وجهين‏.‏

فرع أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فأحرار وإن حدثوا من نكاح أو زنى فلهم حكم الأم فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته وإن كانت الأم قد ماتت في حياة السيد ولو أعتق السيد الأم لم يعتق الولد وكذا حكم العكس كما في التدبير بخلاف ما لو أعتق المكاتبة يعتق ولدها ولو ولدت المستولدة من وطء شبهة فإن كان الواطئ يعتقد أنها زوجته الأمة فالولد رقيق للسيد كالأم وهو كما لو أتت به من نكاح أو زنى وإن كان يعتقدها زوجته الحرة أو أمته انعقد الولد حراً وعليه قيمته للسيد وأما الأولاد الحاصلون قبل الاستيلاد بنكاح أو زنى فليس لهم حكم الأم بل للسيد بيعهم إذا ولدوا في ملكه ولا يعتقدون بموته لأنهم حدثوا قبل ثبوت حق الحرية للأم‏.‏

فرع المستولدة فيما سوى نقل الملك فيها كالقنة فله إجارتها واستخدامها ووطؤها وأرش الجناية عليها وعلى أولادها التابعين لها وقيمتهم إذا قتلوا ومن غصبها فتلفت في يده ضمنها كالقنة ولو شهد اثنان على إقرار السيد بالإستيلاد وحكم بهما ثم رجعا قال أبو علي لا يغرمان لأن الملك باق فيها ولم يفوتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة لها بانفرادها قال الإمام فإذا مات السيد وفات الملك فالذي نراه وجوب الغرم عليهما للورثة كما لو شهدا بتعليق العتق فوجدت الصفة فحكمت بعتقه فرجعا غرما وفي تزويجها أقوال أظهرها للسيد الاستقلال به لأنه يملك بيعها ووطأها كالمدبرة والثاني قاله في القديم لا يزوجها إلا برضاها والثالث لا يجوز وإن رضيت وعلى هذا هل يزوجها القاضي وجهان أحدهما نعم بشرط رضاها ورضى السيد والثاني لا ويجري الخلاف في تزويج بنت المستولدة فإذا جوزناه فلا حاجة إلى الاستبراء بخلاف المستولدة لأنها كانت فراشاً له وابن المستولدة لا يجبره السيد على النكاح وليس له أن ينكح بغير إذن السيد فإن أذن فوجهان حكاهما الروياني في الكافي تخريجاً من الخلاف في المستولدة‏.‏

قلت الصحيح والصواب الجواز والفرق ظاهر والله أعلم‏.‏

 فصل إذا زنى رجل بأمة فأتت بولد من زنى

ثم ملكها لم تصر أم ولد له ولو ملك ذلك الولد لم يعتق عليه ولو أولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها لم تصر أم ولد له على المذهب لأنها علقت برقيق والاستيلاد إنما يثبت تبعاً لحرية الولد ولو ملكها وهي حامل منه فكذلك الحكم ولكن يعتق الولد عليه لأنه ملك ولده قال الصيدلاني وصورة ملكها حاملا أن تضع لدون ستة أشهر من حين ملكها وأن لا يطأها بعد الملك وتلد لدون أربع سنين فأما إذا وطئها بعد الملك وولدت لستة أشهر من وقت الملك فيحكم بحصول العلوق في ملك اليمين وثبوت الاستيلاد وحرية الولد وإن أمكن كونه سابقاً عليه أما إذا استولد أمة الغير بشبهة ثم ملكها فينظر إن وطئها على ظن أنها زوجته المملوكة فالولد رقيق ولا يثبت الاستيلاد وإن وطئها على ظن أنها زوجته الحرة أو أمته فالولد حر وفي ثبوت الاستيلاد قولان وكذا لو نكح أمة غر بحريتها فأولدها فالولد حر وفي ثبوت الاستيلاد إذا ملكها القولان ويجريان فيما لو اشترى أمة شراء فاسداً وأولدها على ظن الصحة أحدهما وهو القديم يثبت لأنها علقت منه بحر وأظهرهما وهو الجديد لا يثبت لأنها علقت في غير ملك اليمين فعلى القديم يكون أولادها الحادثون بعد ملكه من نكاح أو زنى لهم حكمها فيعتقون بموت السيد والحاصلون قبل أن يملكها ليس لهم حكمها وإن حصلوا بعد الاستيلاد لأنهم حصلوا قبل ثبوت الحق للأم ولو ملكها وهي حامل من نكاح أو زنى ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يثبت لذلك الولد حكم الأم بل يكون قناً للمشتري اعتباراً بحال العلوق‏.‏

فرع سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتبتهما والقنة في معناها وذكرنا هناك المسألة مبسوطة‏.‏

فرع أولد مرتد أمته صارت مستولدة إن أبقينا ملكه وإن أزلناه لم يثبت الاستيلاد في الحال فإن أسلم فعلى القولين فيما إذا أولد أجنبية ثم ملكها وإن توقفنا في الملك فكذا في الاستيلاد‏.‏

إذا أسلمت مستولدة كافر أو استولد أمته بعد إسلامها فقد ذكرنا في البيع أنه لا سبيل إلى بيعها وأنه لا يجبر على اعتاقها على الصحيح ولكن يحال بينهما وتجعل عند امرأة ثقة وكسبها له ونفقتها عليه فإن أسلم رفعت الحيلولة وإن مات عتقت وهل للكافر تزويجها إذا جوزنا تزويج المستولدة وجهان حكاهما الصيدلاني أصحهما لا وبه قطع القفال لانقطاع الموالاة والثاني نعم لأنه تصرف بالملك وعلى الأول قيل لا يزوجها القاضي أيضاً وقال أبو إسحاق يزوجها القاضي إذا أرادته والمهر للسيد وكذا يزوجها الحاكم إذا أراد السيد تزويجها وإن كرهت هي فتصير النفقة على الزوج قال أبو إسحاق وهي أحق بحضانة الولد ما لم تتزوج فإذا تزوجت صار الأب أحق بالولد إلا أن يكون مميزاً فيخاف أن يفتنه عن دينه فلا يترك عنده‏.‏

قلت الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا حضانة لكافر على مسلم كما سبق في الحضانة ولا حضانة هنا للأب والله أعلم‏.‏

فرع في فتاوى القفال أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحر لا حد عليها ويثبت النسب دون الاستيلاد لأنه ليس من أهل الملك وأن المكاتب إذا أولد جارية ابنه الحر فيحتمل أنه يبنى ثبوت الاستيلاد على الخلاف في أنه إذا أولد جارية نفسه هل يثبت وأن من وطئ جارية بيت المال يحد ولا نسب ولا استيلاد وسواء في هذا الغني والفقير لأنه لا يجب الإعفاف من بيت المال وأنه لو أعتق مستولدته على مال يجوز ولو باعها نفسها صح على الظاهر لأن بيع العبد نفسه إعتاق على الحقيقة‏.‏

فرع إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لزمه الحد في قول والتعزير على الأظهر وعلى القولين يكون الولد حراً نسبياً وتصير هي مستولدة قال الأصحاب رحمهم الله ولا يتصور اجتماع هذه الأحكام ووجوب الحد إلا في هذه الصورة على أحد القولين واعلم أن أحكام المستولدة سبقت معرفة في أبوابها فتركنا إعادتها‏.‏

قال الإمام الرافعي رحمه الله قد تيسر الفراغ من هذا الكتاب في ذي القعدة سنة ثلاث وعشرة وستمائة ونختم الكتاب بما بدأناه وهو حمد الله ذي الجلال والإكرام وولي الطول والإنعام والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم‏.‏

قلت قد أحسن الإمام الرافعي رضي الله عنه فيما حققه ولخصه وأتقنه واستوعبه في هذا الكتاب ويسر الاحتواء على متفرقات المذهب ونفائس خفاياه على المفتين والطلاب‏.‏

واعلم أيها الراغب في الخيرات والحريص على معرفة النفائس المحققات وحل الغوامض والمشكلات والتبحر في معرفة المذهب والوقوف على ما تعتمده من المصنفات وتعمد إليه عند نزول الفتاوى الغامضات وتثق به عند تعارض الآراء المضطربات وتحث على تحصيله من أردت نصحه من أولى الرغبات أنه لم يصنف في مذهب الشافعي رضي الله عنه ما يحصل لك مجموع ما ذكرته أكمل من كتاب الرافعي ذي التحقيقات بل اعتقادي واعتقاد كل مصنف أنه لم يوجد مثله في الكتب السابقات ولا المتأخرات فيما ذكرته من هذه المقاصد المهمات وقد يسر الله الكريم وله الحمد في هذا المختصر مع ذلك جملا متكاثرات من الزوائد المتممات والنوادر المستجدات وغير ذلك من المحاسن المطلوبات وأسأل الله الكريم أن يكثر النفع به لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا المسلمين والمسلمات وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقد رأيت ختم الكتاب بما ختم به الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ‏"‏ والحمد لله باطناً وظاهراً وأولاً وآخراً اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد‏.‏

فرغ من نسخة يوم الجمعة قبل الزوال خامس وعشرين جمادى الأول سنة إحدى وأربعين وسبعمائة بمدينة السلام بغداد حماها الله وصانها مع سائر بلاد المسلمين‏.‏

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏